اليوم الأربعاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٦م

ضوابط جديدة لبيع المجوهرات والمشغولات المطلية بالذهب في فلسطين

اليوم, ٥:٤٠:٢٠ م
أرشيفية

رام الله/ الاقتصادية

أعلنت وزارة الصناعة صدور تعليمات جديدة تحظر تداول المصوغات والمشغولات المطلية بالذهب، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعزيز حماية المستهلك والرقابة على العاملين في القطاع.

وحملت التعليمات اسم "تعليمات حظر تداول المصوغات والمشغولات المطلية بالذهب رقم (4) لسنة 2026"، واستندت إلى قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، إلى جانب التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة الناظمة لعمل تجار وصائغي المعادن الثمينة.

ووفق متابعة "الاقتصادي" تعرّف التعليمات المعادن المطلية بالذهب بأنها المشغولات المصنوعة من الفضة أو البلاتين أو المعادن الأساسية التي تتم معالجة سطحها بطبقة رقيقة من الذهب، مؤكدة أن هذه المشغولات لا تعد ذهباً بسبب عدم تجانس تركيبها الكيميائي مع العيارات القانونية المعتمدة.

 

ماذا حظرت التعليمات؟

تسري التعليمات على التجار والصاغة والمنشآت العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحظر عليهم حيازة أو عرض أو بيع المعادن الثمينة من الفضة أو البلاتين، وكذلك المعادن غير الثمينة، عندما تكون مطلية بالذهب. كما تحظر حيازة أو عرض أو بيع المشغولات المصنعة من المعادن الأساسية بقصد الاتجار.

ولا يقتصر الحظر على المشغولات المطلية، إذ شملت التعليمات أيضاً تداول أو عرض أو بيع الأحجار الكريمة والألماس من دون شهادة فحص أو تصنيف معتمدة ومطابقة للحجر نفسه، كما حظرت تقديم شهادات أو مستندات فنية تتضمن بيانات غير صحيحة عن الحجر المعروض.

 

قيود على البيع عبر الإنترنت

وشملت التعليمات البيع الإلكتروني أيضاً، إذ حظرت بيع أو عرض المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة عبر المنصات الإلكترونية أو خارج مقار المحال المرخصة رسمياً، إلا إذا كانت المنصة مسجلة ومرتبطة بالمحل المرخص ومصرحاً لها بالبيع عن بُعد من الجهات المختصة.

ويعني ذلك أن بيع الذهب والمجوهرات عبر صفحات أو منصات إلكترونية غير مرتبطة بمحلات مرخصة ولا تحمل تصريحاً للبيع عن بعد يقع ضمن الأنشطة التي تستهدفها التعليمات الجديدة.