اليوم السبت ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦م

غرامة مالية تتجاوز 7.7 مليون شيكل في قضية جرائم ضريبية

اليوم, ٩:١٣:١٩ ص
أرشيفية

رام الله/ الاقتصادية

استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، وعلى ضوء الإحالة الواردة من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، والبيّنات والأدلة والمرافعات القانونية التي قدمتها أمام المحكمة، أصدرت محكمة الجمارك البدائية حكماً بإدانة شركة (ك، و، أ) للتجارة العامة، بواسطة المفوض عنها (م، ع)، بارتكاب أربعة من الجرائم الضريبية، والحكم عليها بغرامة مالية بلغت (7,778,444)  شيكلاً، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وشملت الإدانات إصدار فواتير ضريبية دون سداد الرسوم المستحقة عنها في المواعيد القانونية، وعدم إصدار فواتير ضريبية واجبة الإصدار، وإصدار فواتير عن صفقات لم تُعقد أو يُتعهّد بعقدها، فضلاً عن خصم فواتير مدخلات دون وجه حق، وذلك خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وقضت المحكمة بفرض العقوبات المالية المقررة قانوناً عن كل جريمة من الجرائم التي ثبتت إدانة الشركة بها، وقررت، عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، لتكون الغرامة المالية المحكوم بها (7,778,444) شيكلاً.

وأكدت النيابة العامة أن ملاحقة الجرائم الضريبية تشكل ركناً أساسياً في حماية المال العام وصون حقوق الخزينة العامة، وترسيخ العدالة الضريبية، وحماية بيئة الأعمال والمنافسة المشروعة، باعتبار أن الالتزام بالتشريعات الضريبية واجب قانوني يضمن المساواة ويحفظ الموارد العامة المخصصة لخدمة المجتمع.