رام الله/ الاقتصادية
أصدر رئيس سلطة الأراضي، أ. علاء التميمي، "تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026م"، لتنظيم إجراءات تسجيل ونقل ملكية العقارات والأراضي الخاضعة لعقود التأجير التمويلي الصادرة وفق القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م. وتعتمد التعليمات الجديدة معاملة خاصة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم "معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي" لنقل الملكية من المورد إلى المؤجر، مع إدراج إشارة التأجير التمويلي وحقوق المستأجر في الصحيفة العقارية لضمان حمايتها القانونية طوال فترة العقد.
وتُعفى معاملة نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلي أو السداد المبكر من الرسوم المقررة، شريطة أن تكون المعاملة ناتجة عن عقد مسجل رسمياً لدى هيئة سوق رأس المال.
كما حددت التعليمات آلية التعامل مع حالات التعديل، أو الفسخ التراضي والقضائي، أو الإحالة، إضافة إلى إجراءات نقل الملكية للورثة في حال وفاة المستأجر بعد سداد التزاماته.

