اليوم الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤م

هل عمليات الصرف من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية قانونية؟؟

٢٣‏/١٢‏/٢٠١٥, ٣:٢١:٠٠ م
الاقتصادية

يجب عرض مشروع الموازنة العامة الفلسطينية للسنة المالية 2016 كاملاً في موعد زمني لا يتجاوز 1/11/2015 وفقاً للأصول الدستورية والقانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998 وتعديلاته، واجبة الاتباع والاحترام، وفي حال لم يتم إنجاز مشروع الموازنة العامة 2016 كاملاً بما يشمل الجداول التفصيلية بالإيرادات والنفقات العامة وحساب الخزينة الموحد والمنح والمساعدات والدين العام وجداول تشكيلات الوظائف بما فيها مقترحات الوظائف الجديدة حسب الأصول والقانون، وهذا لم يحصل في الموعد الزمني المحدد، فهنالك مخالفة دستورية وقانونية وقعت من قبل الحكومة بشأن الموعد الزمني المحدد لتقديم مشروع الموازنة العامة.

 

وبالتالي، فإنه إذا لم يتم عرض الموازنة العامة على المجلس التشريعي، ومناقشتها على هذا الأساس، قبل بدء السنة المالية الجديدة 2016، فإن الصرف من الموازنة العامة في جميع أوجهه يكون غير دستوري وغير قانوني وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2016، ما يعني بوضوح أن المناقشة التي جرت بالأمس بتاريخ 22/12/2015 لمشروع الموازنة العامة الفلسطينية في مجلس الوزراء لا تغير شيئاً في وجوب مراعاة الأصول الدستورية والقانونية في التعامل مع الموازنة العامة. 

 

لأن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته واضح تماماً فيما يتعلق بالموعد القانوني لتقديم الموازنة العامة، حيث تنص المادة (3/أ) من القانون المذكور الواردة تحت عنوان «تقديم مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره» على ما يلي: «يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية».

 

فيما تنص المادة (4) من القانون المذكور على ما يلي: “إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر”.

 

ولا يجب الخلط بين الموعد الدستوري والقانوني لعرض أو تقديم الموازنة من جهة، وبين مناقشتها من خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي من جهة أخرى، وعلى ذلك، فإن كون المجلس التشريعي موجود أو مُغيّب يستطيع أو لا يستطيع عقد جلسة برلمانية خاصة حسب الأصول لمناقشة مشروع موازنة 2016 لا يغير شيئاً من وجوب قيام الحكومة بتنفيذ التزامها الدستوري المتمثل بتقديم الموازنة العامة في موعدها الدستوري بجميع الظروف والأحوال.

 

وحتى في ظل غياب أو تغييب المجلس التشريعي، فإن كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي لا يزال يمتلك الحق الدستوري في مناقشة مشروع الموازنة العامة المكفول في المادة (56) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي تؤكد بالنص الصريح على أن "لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابة". 

 

وبالتالي، فإن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، كما القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، يُفرّق تماماً بين الموعد الزمني لتقديم الموازنة العامة والذي يجب أن لا يتجاوز تاريخ 1/11/2015 كحد أقصى فيما يتعلق بموازنة 2016 حسب النص القانوني المذكور، وبين مسألة إقرار الموازنة العامة التي تحتاج بداية إلى تقديمها في الموعد القانوني ومن ثم تعذر إقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة ومن ثم يُصار إلى الاستمرار في الانفاق بنسبة 12/1 من موازنة السنة المالية المنصرمة.

 

ولكن في المقابل، فإن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية قد وضع سقفاً زمنياً أعلى للإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 من موازنة السنة المالية المنصرمة، وهذا الحد الأقصى يجب أن لا يتجاوز مدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 2016/3/31 من السنة المالية الجديدة.

 

وللتأكيد أيضاً على عدم قانونية الصرف من حساب الخزينة العامة اعتباراً من 1/1/2016 نتيجة عدم الالتزام بالموعد الدستوري والقانوني في تقديم مشروع موازنة 2016، فقد نصت المادة (15) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية على ما يلي: «باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر، لا يحق لأي فرد أو مؤسسة عامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية دفع أية مبالغ من الصندوق الموحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ لاحقاً». وحيث أنه لا يوجد أساس قانوني يخول الحكومة صرف أية مبالغ مالية من حساب الخزينة اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 فإن هذا الصرف محظور بموجب القانون وتتحمل الحكومة مسؤوليته.

 

وللمزيد من التأكيد، فقد نصت المادة (44) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية الواردة تحت عنوان «المحظورات» على ما يلي: “لا يجوز الصرف على أية نفقة لم يُرصد لها مخصص في قانون الموازنة العامة كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها”.