غزة/ الاقتصادية
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، ضمن حزمة القوانين التي صادق عليها قبيل دخوله عطلة الانتخابات، تعديلاً على قانون حماية المستهلك يُلزم الشركات بتسجيل مكالمات البيع الهاتفي التي تتجاوز قيمة الصفقة فيها 750 شيقلاً، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال والتضليل التي تستهدف المستهلكين، ولا سيما كبار السن.
وبموجب التعديل، يتعين على الشركات الاحتفاظ بتسجيلات المكالمات لمدة عامين، وتزويد المستهلك بنسخة منها مجاناً خلال عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك. وفي حال امتنعت الشركة عن تقديم التسجيل، تُعد رواية المستهلك بشأن ما دار في المكالمة هي المرجحة قانونياً في أي نزاع يتعلق بالصفقة.
ويشمل القانون قطاعات ترتفع فيها شكاوى التضليل، مثل شركات التسويق الإلكتروني، واسترداد الضرائب، ووسطاء القروض، كما يمتد أيضاً إلى البنوك وشركات التأمين. ويفرض غرامات تصل إلى 14,750 شيقلاً على التاجر الفرد و26,500 شيقل على الشركات المخالفة، في إطار تشديد إجراءات حماية المستهلك من ممارسات البيع الهاتفي المضللة.

